بناظر إلى الأثر الوضعي بل التكليفي فقط .
6 - واما ان الودعي يلزمه ايصال الوديعة إلى صاحبها لو فسخ
فلوجوب ردّ الأمانات إلى أهلها كما دلّ عليه قوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها
« 1 » .
واما الضمان لو فسخ الودعي ولم يوصل الوديعة إلى صاحبها وتلفت أو تعيبت فلان ذلك من التفريط في أمر الوديعة .
7 - واما وجوب التحفظ على الوديعة بما هو المتعارف في أمثالها
فلاستبطان قبول الودعي الوديعة تعهّده بذلك .
على أن ردّ الأمانة إلى أهلها واجب ، والتحفظ المذكور مقدّمة له فيكون واجبا .
8 - واما عدم ضمان الودعي التلف والتعيب لو حصل من دون تعدّ أو تفريط
فللحديث الصحيح عن النبي صلّى اللّه عليه وآله : « ليس لك ان تتهم من قد ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته » « 2 » .
على أن بالامكان ان يقال : ان التعاقد على الاستيداع يستبطن عرفا التعاقد على ذلك أيضا .
9 - واما عدم جواز التصرف في الوديعة
فلان ذلك مقتضى عدم جواز التصرف في مال الغير بدون إذنه ، بل لا معنى للأذن في التصرّف والا كان المورد عارية لا وديعة .
10 - واما ان من أحسّ بامارات الموت يلزمه ما ذكر
فلان ذلك مقتضى التحفظ الواجب في أمر الأمانة ، ومن دونه يصدق التفريط .
هامش
( 1 ) النساء : 58 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 229 الباب 4 من أحكام الوديعة الحديث 10 .