11 - واما انقسام الأمانة إلى مالكية وشرعية
فواضح إذ المودع تارة هو المالك فتكون الأمانة مالكية ، وأخرى هو الشارع فتكون شرعية ، كما في باب اللقطة ، حيث اذن الشارع بالالتقاط والتحفظ على المال كأمانة .
واما وحدة حكم القسمين فلانه بعد صدق عنوان الأمانة في كليهما ينبغي تطبيق جميع أحكامه عليهما .