متعددة ، كقوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها
« 1 » ،
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ
« 2 » .
والروايات في ذلك كثيرة ، كرواية أبي كهمس : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : عبد اللّه بن أبي يعفور يقرئك السلام قال : وعليك وعليه السلام ، إذا أتيت عبد اللّه فاقرئه السلام وقل له : ان جعفر بن محمد يقول لك : انظر ما بلغ به علي عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فالزمه ، فان عليّا عليه السّلام انما بلغ ما بلغ به عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بصدق الحديث وأداء الأمانة » « 3 » وغيره .
2 - من أحكام الوديعة
يعتبر في تحقق الوديعة الايجاب من المودع والقبول من الودعي بكل ما يدل عليهما ولو بالمعاطاة .
ويجب ردّ الوديعة إلى صاحبها عند المطالبة بها ولو لم يكن مؤمنا ما دام ليس غاصبا .
ومن طلب من الغير ان يكون ماله وديعة لديه ولم يقبل الغير ذلك ولم يتسلمه ومع ذلك تركه المالك عنده فلا يضمنه لو تلف أو تعيّب .
وعقد الوديعة جائز من الطرفين وان كان مؤجلا بأجل محدّد الا مع اشتراط عدم فسخه إلى ذلك الأجل ولو ضمن عقد الوديعة نفسه ، فإنه يلزم الوفاء آنذاك ، ولكن مع الفسخ ينفسخ ويكون الفاسخ بذلك آثما .
هامش
( 1 ) النساء : 58 .
( 2 ) البقرة : 283 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 218 الباب 1 من أحكام الوديعة الحديث 1 .