المتقدّم .
11 - وامّا انّه يعتبر في المعاطاة كلّ ما يعتبر في العقد اللفظي من شروط
فلأنّه بعد ما كانت مصداقا عرفا للعقد والبيع فيثبت لها كلّ ما يثبت لهما تمسّكا بالإطلاق .
ومنه يتّضح الوجه في ثبوت الخيارات فيها .
12 - وامّا جريانها في جميع المعاملات
فلأنّه بعد ما كانت مصداقا حقيقيّا لكلّ فرد من أفراد المعاملات فيشملها إطلاق دليل إمضاء تلك المعاملة وأحكامها .
13 - وامّا وجه استثناء ما ذكر
فللدليل الخاصّ الدال على اعتبار اللفظ في كل واحد منها حسبما يأتي في محلّه ان شاء اللّه تعالى .
2 - شروط المتعاقدين
يلزم في المتعاقدين : البلوغ إذا لم يكن دورهما دور الآلة ، والقصد ، والعقل والاختيار ، ومالكية التصرّف - بأن يكون العاقد مالكا أو وكيلا عنه أو وليّا عليه وليس بممنوع التصرّف لسفه أو فلس - وإلّا كان العقد فضوليّا تتوقّف صحّته على الإجازة .
والقول ببطلانه ضعيف حتى مع فرض منع المالك مسبقا أو فرض بيع الفضولي لنفسه .
وفي كون الإجازة كاشفة أو ناقلة خلاف .
وتظهر الثمرة في موارد .
والمستند في ذلك :