وجوابه ما ذكرناه .
أجل جريان الاستصحاب المذكور مبني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وعدم معارضة اصالة بقاء المجعول بأصالة عدم الجعل الزائد .
ب - التمسك بعموم الحديث النبوي : « الناس مسلطون على أموالهم » « 1 » بتقريب ان مقتضى السلطنة عدم زوال الملكية عن المالك بغير اختياره ، ومن المعلوم ان جواز الفسخ والتملّك بدون رضا المالك مناف لسلطنته فلا يكون جائزا .
والوجه المذكور وجيه بناء على تمامية سند الحديث ولكنّه ضعيف لأنّه لم يرو إلّا في عوالي اللآلي بشكل مرسل .
ج - التمسّك بحديث النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه » « 2 » ، فانّ الفسخ وأخذ المال من مالكه السابق بدون رضاه ليس بحلال بمقتضى الحديث .
د - التمسّك بقوله تعالى :
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
« 3 » ، فإنّ الفسخ وأخذ المال من مالكه السابق بدون رضاه ليس تجارة عن تراض فيدخل تحت أكل المال بالباطل المنهي عنه .
ه - التمسّك بعموم قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 4 » بالبيان
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 1 : 222 ، 457 ، و 2 : 138 ، و 3 : 208 .
( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 3 الباب 1 من أبواب القصاص في النفس الحديث 3 .
( 3 ) النساء : 29 .
( 4 ) المائدة : 1 .