عليه . ويقتضيه اطلاق أدلة مشروعيته .
وتؤيد ذلك رواية الصباح بن سيابة : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ان عبد اللّه بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال : انا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر ، فقال عليه السّلام : نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فتكون فيه الكبيرة والصغيرة فلا بأس » « 1 » وغيرها .
3 - واما عدم اعتبار تعيين مقدار المال المقترض وأوصافه
فلإطلاق دليل شرعيته .
واما لزوم تحصيل العلم بمقداره من باب المقدمة للأداء فلوجوب مقدمة الواجب .
4 - واما ان عقد القرض لازم ، بمعنى عدم جواز الفسخ والالزام بارجاع العين المقترضة
فمحل خلاف . والمنسوب إلى شيخ الطائفة عدم اللزوم .
والمناسب هو اللزوم تمسكا باصالة اللزوم في كل عقد .
نعم إذا فرض عدم تحديد الوفاء بأجل معيّن فتجوز للمقترض المطالبة ببدل العين ، لان مقتضى عقد القرض ضمان المقترض للبدل دون العين نفسها ، وحيث فرض عدم التحديد بأجل فيلزم جواز المطالبة به في أي وقت .
5 - واما عدم جواز امتناع الدائن من قبض الدين مع عدم التأجيل أو فرض حلول الأجل
فلان من حق كل شخص مشغول الذمة تفريغ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 109 الباب 21 من أبواب الدين الحديث 1 .