الحقوق لأصحابها .
واما استثناء دار السكن ونحوها فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تباع الدار ولا الجارية في الدين ، ذلك أنه لا بدّ للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه » « 1 » وغيرها ، فان موردها وان كان خاصا بالدار والجارية الا ان مقتضى التعليل التعدي إلى غيرهما من الأشياء التي لا بدّ منها في حياة الإنسان .
11 - واما عدم جواز المطالبة مع الاعسار
فلقوله تعالى :
وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ
« 2 » .
12 - واما حلول الأجل بموت المدين
فلموثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : « إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حلّ الدين » « 3 » وغيرها .
واما عدم حلولها بموت الدائن فلان الحلول بالموت حكم على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على مورد النص .
هذا مضافا إلى أنه قد يفهم ذلك من الموثقة ، باعتبار تخصيصها حلول الأجل بموت المدين .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 95 الباب 11 من أبواب الدين الحديث 1 .
( 2 ) البقرة : 280 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 97 الباب 12 من أبواب الدين الحديث 3 .