1 - حقيقة المضاربة
المضاربة معاملة بين طرفين تتضمن دفع المال من أحدهما والعمل من الآخر مع اقتسام الربح .
وهي مشروعة جزما .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان معنى المضاربة ما ذكر
فهو من المسلمات التي لا خلاف فيها .
اجل عرّفها جمع - كصاحب الجواهر والعروة الوثقى - بدفع الانسان مالا إلى غيره ليتجر به على أن يكون الربح بينهما « 1 » .
والأولى ما ذكرناه لأنها معاملة وتعاقد بين طرفين يتضمن دفع المال من أحدهما وليست دفع المال نفسه الذي هو فعل خارجي .
وفرقها عن القرض ان المال على فرض القرض ينتقل جميعه
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 26 : 338 ، والعروة الوثقى : بداية كتاب المضاربة .