2 - واما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما
فلإطلاق دليل شرعيتها بعد فرض تحققها .
ومنه يتضح الوجه في تحققها بالكتابة .
والتسالم على اعتبار الموالاة في العقود ان فرض تحققه فلا يجزم بشموله للوكالة ان لم يدع الجزم بعدم شموله لها .
3 - واما عدم جواز التعليق في الوكالة نفسها
فقد علّله صاحب الجواهر بالإجماع القائم بكلا قسميه على عدم جواز التعليق في مطلق العقود « 1 » .
ويمكن ان يقال : انه لا يمكن الجزم بشمول الاجماع المذكور لمثل الوكالة ، والقدر المتيقن منه هو البيع والإجارة وما شاكلهما من المعاوضات ، كما نبه عليه السيد اليزدي « 2 » ، ومعه يعود اطلاق دليل شرعية الوكالة بلا مانع يمنع من التمسك به .
4 - واما جواز التعليق في متعلق الوكالة دونها
- كما إذا قال الموكّل : أنت وكيلي من الآن في بيع داري متى ما ارتفع سعرها - فواضح لان الاجماع على عدم جواز التعليق في الوكالة ان ثبت فهو ناظر إلى تعليق الوكالة نفسها دون حالة التعليق في متعلقها مع فرض اطلاقها ، ولا أقلّ من كون ذلك هو القدر المتيقن منه فيعود دليل شرعية الوكالة بلا مانع يمنع من التمسك باطلاقه .
5 - واما ان الوكالة من العقود الجائزة
فقد ادعي عدم الخلاف فيه .
وصحيح معاوية وجابر المتقدم واضح الدلالة على ذلك ، الا انه خاص
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 27 : 352 .
( 2 ) ملحقات العروة الوثقى 2 : 121 .