للتسالم على جواز الوكالة وعدم لزومها .
2 - من أحكام الوكالة
يعتبر في الوكالة الايجاب والقبول بكل ما يدل عليهما .
وتتحقق بكتابة الموكل إلى الوكيل - ولو كان في بلد آخر - متى ما قبل ولو بعد فترة .
والمشهور عدم جواز التعليق فيها وان جاز في متعلقها .
وهي من العقود الجائزة ولكن الوكيل لو تصرف قبل بلوغه عزل الموكل وقع تصرفه صحيحا .
وتلزم متى ما تحقق اشتراطها ضمن عقد لازم بنحو شرط النتيجة .
وإذا اشترط عدم العزل ضمن عقد الوكالة فقد قيل بلزومها أيضا .
وتبطل بموت الموكل وجنونه واغمائه .
وتصح في كل ما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة . ويعرف ذلك من بناء العرف وارتكاز المتشرعة .
ولا يحق للوكيل التعدي عما حدّد له الا إذا كان المفهوم عرفا ان المذكور هو من باب أحد الافراد وليس من باب التحديد .
ولا يضمن الوكيل ما يتلف الا إذا تعدّى أو فرّط . ولا تبطل بذلك وكالته .
وعند الاختلاف في تحقق التعدي والتفريط يؤخذ بقول الوكيل مع يمينه وعدم البينة للموكل .
والمستند في ذلك :
1 - اما اعتبار الايجاب والقبول في تحقق الوكالة
فلأنها عقد .