وبنحو العقد أخرى « 1 » .
هذا والمناسب كونها عقدا لقضاء الارتكاز العقلائي بتوقف تحققها على القبول ، والذي لا يحتاج إلى ذلك هو الاذن ، وهما شيئان متغايران وليسا شيئا واحدا .
وصحة البيع التي أشار إليها في القرينة الأولى تحتمل أن تكون من جهة الاذن دون الوكالة .
والموالاة بين الايجاب والقبول التي أشار إليها في القرينة الثانية لم يثبت اعتبارها في العقد بشكل مطلق لو سلم بثبوت اعتبارها في الجملة .
وما ذكره من تحققها أحيانا بالايجاب والقبول معا غير واضح ، إذ لو كان الايجاب كافيا في تحققها فلا دور لضم القبول ، ومن ثمّ يلزم أن تكون ايقاعا دائما .
2 - واما انها تسليط يتضمن ما ذكر
فلان ذلك هو المفهوم منها عرفا .
واما تخصيصها بالتسليط على المعاملة وما هو من شؤونها دون جميع الأشياء فلما يأتي من اختصاص الوكالة بالأشياء التي لم يعتبر الشارع فيها الصدور بالمباشرة ، وليست تلك الا المعاملة والقبض والاقباض .
3 - واما ان الوكالة امر يغاير الاذن
فواضح ، فان الاذن لا يتوقف تحققه على القبول بخلاف الوكالة .
هامش
( 1 ) ملحقات العروة الوثقى 2 : 119 .