ان علي بن أبي طالب عليه السّلام كان يقول : « من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما » « 1 » ، فإنه ان لم يفهم من الشرط ما يشمل مطلق المعاملة فبالامكان التعدي من باب تنقيح المناط والغاء الخصوصية .
وفي مرسلة الشيخ الصدوق قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا » « 2 » .
وهي حجة بناء على تمامية التفصيل في مراسيل الصدوق بين ما إذا كانت بلسان روي فلا تكون حجة وبين ما إذا كانت بلسان قال فتكون حجة ، فإنه بناء على هذا تكون حجة - لأنها بلسان قال - فضلا عمّا إذا بني على الكبرى القائلة بحجية جميع روايات الشيخ الصدوق في كتابه كتاب من لا يحضره الفقيه لوجوه تقدمت في كتاب البيع عند البحث عن حرمة القمار .
3 - واما اعتبار البلوغ وما بعده
فلكون ذلك من الشرائط العامة .
3 - من أحكام الصلح
لا يلزم في جواز الصلح وجود نزاع مسبق .
وتجوز الاستعانة به في كل مورد الا إذا استلزم تحريم الحلال أو بالعكس .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 354 الباب 6 من أبواب الخيار الحديث 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 164 الباب 3 من أحكام الصلح الحديث 2 .