1 - حقيقة الصلح
الصلح معاملة مضمونها التسالم بين شخصين على تمليك مال أو اسقاط دين أو حق بعوض أو مجانا .
ولا اشكال في مشروعيته .
وهو عقد مستقل بنفسه ولا يرجع إلى سائر العقود وان أفاد فائدتها .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان حقيقة الصلح
هي التسالم المذكور فلفهم ذلك منه عرفا .
2 - واما انه عقد مشروع
فهو من بديهيات الفقه .
وقد يستفاد ذلك من قوله تعالى :
وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
« 1 » ، وعموم قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 2 » .
ويدل على ذلك بوضوح قول الإمام الصادق عليه السّلام في صحيح
هامش
( 1 ) النساء : 128 .
( 2 ) المائدة : 1 .