تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

1 - حقيقة الصلح

الصلح معاملة مضمونها التسالم بين شخصين على تمليك مال أو اسقاط دين أو حق بعوض أو مجانا . ولا اشكال في مشروعيته . وهو عقد مستقل بنفسه ولا يرجع إلى سائر العقود وان أفاد فائدتها . والمستند في ذلك :

1 - اما ان حقيقة الصلح

هي التسالم المذكور فلفهم ذلك منه عرفا .

2 - واما انه عقد مشروع

فهو من بديهيات الفقه . وقد يستفاد ذلك من قوله تعالى :
وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
« 1 » ، وعموم قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 2 » . ويدل على ذلك بوضوح قول الإمام الصادق عليه السّلام في صحيح
هامش
( 1 ) النساء : 128 . ( 2 ) المائدة : 1 .