تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
وهو عقد لازم لا ينفسخ الا بالإقالة أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما أثناءه . وتغتفر الجهالة في الصلح حتى مع امكان معرفة المصالح عليه بشكل تام ومن دون مشقة . وفي جواز التصالح على الجنس الربوي بمماثله مع التفاضل خلاف . والمستند في ذلك :

1 - اما عدم اعتبار النزاع المسبق في صحة الصلح

فلان ذلك من قبيل حكمة التشريع التي لا تمنع من التمسك باطلاق الدليل . ولفظ الصلح وان كان مشعرا باعتبار سبق ذلك الا انه ليس بشكل يمنع من التمسك بالاطلاق .

2 - واما جواز الاستعانة بالصلح في كل مورد

فلإطلاق دليل مشروعيته . واما اعتبار ان لا يكون مستلزما لتحريم حلال وبالعكس فلما تقدم .

3 - واما انه عقد لازم

فلأصالة اللزوم في كل عقد التي تقدم مدركها في مبحث البيع . واما جواز الفسخ بالإقالة والخيار فلان لزوم الصلح حقي لا حكمي .

4 - واما اغتفار الجهالة - خلافا للمنسوب إلى الشافعي من اعتبار العلم في المصالح عليه والمصالح به

« 1 » - فلإطلاق صحيح حفص
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 26 : 218 .