وهو عقد لازم لا ينفسخ الا بالإقالة أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما أثناءه .
وتغتفر الجهالة في الصلح حتى مع امكان معرفة المصالح عليه بشكل تام ومن دون مشقة .
وفي جواز التصالح على الجنس الربوي بمماثله مع التفاضل خلاف .
والمستند في ذلك :
1 - اما عدم اعتبار النزاع المسبق في صحة الصلح
فلان ذلك من قبيل حكمة التشريع التي لا تمنع من التمسك باطلاق الدليل . ولفظ الصلح وان كان مشعرا باعتبار سبق ذلك الا انه ليس بشكل يمنع من التمسك بالاطلاق .
2 - واما جواز الاستعانة بالصلح في كل مورد
فلإطلاق دليل مشروعيته .
واما اعتبار ان لا يكون مستلزما لتحريم حلال وبالعكس فلما تقدم .
3 - واما انه عقد لازم
فلأصالة اللزوم في كل عقد التي تقدم مدركها في مبحث البيع .
واما جواز الفسخ بالإقالة والخيار فلان لزوم الصلح حقي لا حكمي .
4 - واما اغتفار الجهالة - خلافا للمنسوب إلى الشافعي من اعتبار العلم في المصالح عليه والمصالح به
« 1 » - فلإطلاق صحيح حفص
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 26 : 218 .