والذهب بالذهب مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان » « 1 » .
وصحيحة الوليد بن صبيح : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر هو الربا المنكر » « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 456 الباب 1 من أبواب الصرف الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 457 الباب 1 من أبواب الصرف الحديث 2 .