ومنه يتضح ان ما هو المنسوب إلى شيخ الطائفة من كون الصلح بيعا تارة وهبة أخرى و . . . « 1 » قابل للتأمل .
2 - شرائط الصلح
يلزم في تحقق الصلح توفر :
1 - الايجاب والقبول مطلقا حتى إذا كان مفيدا للإبراء . ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما .
2 - ان لا يكون مستلزما لتحليل محرم أو بالعكس .
3 - البلوغ والعقل والقصد والاختيار في المتصالحين . وهكذا عدم الحجر لفلس أو سفه في من تقتضي المصالحة التصرف في ماله .
والمستند في ذلك :
1 - اما اعتبار الايجاب والقبول في الصلح
فلكونه عقدا .
واما ان ذلك معتبر فيه حتى إذا أفاد فائدة الابراء فلان ذلك مقتضى كونه عقدا مستقلا .
واما انه يكفي كل ما يدل على الايجاب والقبول فلأنه بذلك يصدق عنوان الصلح فتشمله الاطلاقات العامة والخاصة .
2 - واما اعتبار عدم استلزامه لتحليل الحرام وبالعكس
فلعدم احتمال امضاء الشارع للمعاملة المتضمنة لذلك .
وفي موثقة إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 288 .