1 - حقيقة الضمان
الضمان - بمعناه المصطلح عليه لدى فقهائنا - هو التعهد بالدين للغير بنحو ينتقل من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن .
واما عند غيرنا فهو ضم ذمة إلى ذمة بحيث تعود ذمة الضامن والمضمون عنه مشغولتين للمضمون له ويحق له الرجوع على أيهما شاء .
وله اطلاق بمعنى ثان ، وهو التعهد بالمال للغير وتحمل مسئوليته من دون اشتغال ذمة الضامن بالفعل وبراءة ذمة المضمون عنه ، كما هو على المعنى الاصطلاحي .
وهو مشروع بكلا معنييه .
والمستند في ذلك :
1 - اما الضمان بالمعنى الاصطلاحي الذي تترتب عليه براءة ذمة المضمون عنه بمجرد الضمان واشتغال ذمة الضامن
فمشروعيته من بديهيات الفقه .
ويمكن التمسك لذلك بصحيحة عبد اللّه بن سنان - التي رواها