تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

1 - حقيقة الضمان

الضمان - بمعناه المصطلح عليه لدى فقهائنا - هو التعهد بالدين للغير بنحو ينتقل من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن . واما عند غيرنا فهو ضم ذمة إلى ذمة بحيث تعود ذمة الضامن والمضمون عنه مشغولتين للمضمون له ويحق له الرجوع على أيهما شاء . وله اطلاق بمعنى ثان ، وهو التعهد بالمال للغير وتحمل مسئوليته من دون اشتغال ذمة الضامن بالفعل وبراءة ذمة المضمون عنه ، كما هو على المعنى الاصطلاحي . وهو مشروع بكلا معنييه . والمستند في ذلك :

1 - اما الضمان بالمعنى الاصطلاحي الذي تترتب عليه براءة ذمة المضمون عنه بمجرد الضمان واشتغال ذمة الضامن

فمشروعيته من بديهيات الفقه . ويمكن التمسك لذلك بصحيحة عبد اللّه بن سنان - التي رواها