ووجه الفرق : انه في المزارعة فهم من مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به » « 1 » اعتبار تعيين الحصة بالكسر المشاع ويكون ذلك بمنزلة المقيّد للعمومات ، وهذا بخلافه في المساقاة ، فان صحيحة يعقوب لا يفهم منها عدم الصحة عند عدم تعيين الحصة بنحو الكسر المشاع وانما ذلك موردها لا أكثر .
8 - واما اعتبار تعيين الاعمال
فلما تقدم في المزارعة .
3 - احكام عامة في باب المساقاة
المساقاة عقد لازم لا ينفسخ الا بالتقايل أو بالفسخ بالخيار إذا فرض اشتراطه أو تخلف بعض الشروط .
وفي جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها وانما ينتفع بورقها - كالحناء - خلاف .
ويجوز اجراء عقد المساقاة على الأشجار التي لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء المطر ونحو ذلك ما دامت بحاجة إلى الاعمار من جهات أخرى .
ولا يلزم على العامل مباشرة العمل بنفسه بل يجوز له استيجار غيره لذلك ما دام لم تشترط عليه المباشرة .
وإذا كان البستان يشتمل على أنواع مختلفة من الأشجار فتجوز المساقاة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 199 الباب 8 من أحكام المزارعة والمساقاة الحديث 3 .