تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
ووجه الفرق : انه في المزارعة فهم من مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به » « 1 » اعتبار تعيين الحصة بالكسر المشاع ويكون ذلك بمنزلة المقيّد للعمومات ، وهذا بخلافه في المساقاة ، فان صحيحة يعقوب لا يفهم منها عدم الصحة عند عدم تعيين الحصة بنحو الكسر المشاع وانما ذلك موردها لا أكثر .

8 - واما اعتبار تعيين الاعمال

فلما تقدم في المزارعة .

3 - احكام عامة في باب المساقاة

المساقاة عقد لازم لا ينفسخ الا بالتقايل أو بالفسخ بالخيار إذا فرض اشتراطه أو تخلف بعض الشروط . وفي جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها وانما ينتفع بورقها - كالحناء - خلاف . ويجوز اجراء عقد المساقاة على الأشجار التي لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء المطر ونحو ذلك ما دامت بحاجة إلى الاعمار من جهات أخرى . ولا يلزم على العامل مباشرة العمل بنفسه بل يجوز له استيجار غيره لذلك ما دام لم تشترط عليه المباشرة . وإذا كان البستان يشتمل على أنواع مختلفة من الأشجار فتجوز المساقاة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 199 الباب 8 من أحكام المزارعة والمساقاة الحديث 3 .
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 152 | الشيخ محمد باقر الإيرواني