بالصحة أوضح .
4 - واما ان العامل يجوز له استيجار غيره إذا لم تشترط عليه المباشرة بنفسه
فواضح لان الذمة تكون مشغولة بالاعمار الكلي ، وهو مما يمكن تحققه باستيجار الغير له .
5 - واما جواز المساقاة بحصص مختلفة باختلاف الأشجار
فلانحلال العقد إلى عقود متعددة بعدد أنواع الأشجار .
6 - واما جواز اشتراط شيء آخر إضافة إلى الحصة
فلانه بعد عدم مخالفته لمقتضى العقد ولا للكتاب والسنة الشريفين يكون اشتراطه صحيحا وواجب الوفاء بمقتضى قوله عليه السّلام : « المسلمون عند شروطهم » « 1 » .
7 - واما عدم وقوع المساقاة صحيحة في فرض كون الحصة هي النصف ان سقي بالناضح والثلث ان سقي سيحا
فلما تقدم من أن التردد مانع من الصحة ، إذ تعلق وجوب الوفاء بأحدهما بخصوصه ترجيح بلا مرجح ، وتعلقه بكليهما أمر على خلاف مقصودهما ، والمردد بما هو مردد لا وجود له ليمكن تعلق وجوب الوفاء به .
8 - واما بطلان المغارسة
فقد علل :
تارة باقتضاء الأصل لذلك بعد عدم الدليل على صحتها ، فان عموم
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 2 » ناظر إلى اثبات اللزوم للعقد الصحيح وليس لإثبات صحة مشكوك الصحة كما هو رأي صاحب الجواهر « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 353 الباب 6 من أبواب الخيار الحديث 2 .
( 2 ) المائدة : 1 .
( 3 ) جواهر الكلام 27 : 59 .