على النصف مثلا في النخيل والربع في شجر التفاح ، وهكذا .
ويجوز ان يشترط أحدهما على الآخر مضافا إلى حصته شيئا آخر ، كبناء بيت له أو دفع مبلغ من النقود وما شاكل ذلك .
ولو قال المالك للعامل : ساقيتك بالنصف ان سقي بالناضح وبالثلث ان سقي بالسيح لم تقع المساقاة صحيحة .
والمغارسة - وهي ان يدفع شخص أرضه لغيره للغرس فيها مع الاشتراك في المغروس - باطلة على المشهور . اجل مع فرض الاشتراك في الشجر من حين العقد وقبل الغرس صحيحة .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان المساقاة لازمة لا تنفسخ الا بما ذكر
فقد تقدم ذلك في مبحث الإجارة فلاحظ .
2 - واما الخلاف في جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها
فباعتبار ان مورد صحيحة يعقوب هو الشجر المثمر .
الا ان المناسب هو الحكم بالتعميم لان مورد الصحيحة وان كان ما ذكر لكنه قد وقع في سؤال السائل ولا يفهم العرف له خصوصية فبتنقيح المناط ينبغي التعدي .
هذا لو لم نقل بجواز التمسك بالعمومات والا فالأمر أوضح .
3 - واما عدم توقف صحة عقد المساقاة على الحاجة إلى السقي
فلما تقدم من أن عطف الاعمار على السقي في صحيحة يعقوب هو من عطف العام على الخاص ، وذلك يدل على أن المدار في صحة المساقاة على الحاجة إلى الاعمار بأي شكل كان من دون خصوصية للسقي .
هذا بناء على عدم امكان التمسك بالعمومات والا فالحكم