عدم المعلومية بناء على عدم امكان تصحيح المساقاة بمثل عموم
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 1 » . واما بناء على امكان ذلك - كما عليه المشهور - فاعتبار ذلك قابل للتأمل ، ولا بدّ من التنزل إلى الاحتياط في الفتوى تحفظا من مخالفة المشهور .
4 - واما اعتبار كون الأصول ثابتة
فلا يتم الا بناء على عدم امكان تصحيح مثل المساقاة بمثل عموم
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
- حيث يقال : ان مورد صحيحة يعقوب خاص بما كان له أصل ثابت ، وتصحيح المساقاة في غير ذلك لا دليل عليه - واما بناء على الرأي الآخر فلا وجه للاشتراط المذكور .
بل قد يقال : لا وجه له حتى على الرأي الأول ، لان مورد الصحيحة وان كان مختصا بما له أصل ثابت الا ان تخصيص ذلك بالذكر لم يجئ في كلام الامام عليه السّلام بل في كلام السائل ، وحيث لا يحتمل ثبوت خصوصية لذلك عرفا فيمكن تعميم الحكم إلى غيره .
5 - واما اعتبار تحديد المدة
فلانه بدون ذلك لا تعيّن للعقد في الواقع ليمكن تعلق وجوب الوفاء به .
واما اعتبار أن تكون المدة بمقدار تبلغ فيه الثمرة فلانه بدون ذلك لا يمكن ثبوت حصة العامل ، ومن ثمّ يكون العقد لغوا ولا معنى لتعلق وجوب الوفاء به .
واما كفاية بلوغ الثمرة حدا للنهاية فلأن ذلك نحو من التحديد .
ولعله هو المتعارف الذي يبعد عدم شمول دليل الامضاء له .
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .