وغيرهما من الخضر .
6 - تحديد المدة بداية ونهاية ، وأن تكون بمقدار تصلح لبلوغ الثمرة .
ويكفي بلوغ الثمرة تحديدا للنهاية .
7 - ان يكون العقد قبل بلوغ الثمرة أو بعدها مع افتراض الحاجة إلى السقي أو غيره . اما مع فرض الحاجة إلى مجرد الحفظ والقطف فالصحة محل خلاف .
8 - تعيين حصة كل من المالك والعامل بنحو الكسر المشاع .
9 - تعيين ما على كل واحد منهما من اعمال إذا لم يكن هناك انصراف .
والمستند في ذلك :
1 - اما بالنسبة إلى الشرطين الأولين
فلما تقدم في المزارعة .
2 - واما اعتبار ملك المنفعة أو التصرف
فلانه لولا ذلك يكون العقد فضوليا .
3 - واما اعتبار معلومية الأشجار - بمعنى عدم ترددها -
فلان تعلق وجوب الوفاء بهذا المعين أو بذاك المعين ترجيح بلا مرجح ، وتعلقه بكليهما امر على خلاف مقصودهما . والمردد لا تحقق له ليمكن تعلق ذلك به .
واما المعلومية في مقابل الجهل فقد يقال باعتبارها لا لحديث نفي الغرر - لعدم ثبوت كونه رواية على ما تقدم في مبحث الإجارة . إضافة إلى امكان القول بان مثل المساقاة مبنية على الغرر والجهل من الأساس فلا معنى للتمسك بلحاظها بالحديث المذكور - ولا للإجماع لاحتمال مدركيته بل لان مورد صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة قد فرضت فيه المعلومية لدى الطرفين فلا يبقى ما يدل على صحتها مع