تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وغيرهما من الخضر . 6 - تحديد المدة بداية ونهاية ، وأن تكون بمقدار تصلح لبلوغ الثمرة . ويكفي بلوغ الثمرة تحديدا للنهاية . 7 - ان يكون العقد قبل بلوغ الثمرة أو بعدها مع افتراض الحاجة إلى السقي أو غيره . اما مع فرض الحاجة إلى مجرد الحفظ والقطف فالصحة محل خلاف . 8 - تعيين حصة كل من المالك والعامل بنحو الكسر المشاع . 9 - تعيين ما على كل واحد منهما من اعمال إذا لم يكن هناك انصراف . والمستند في ذلك :

1 - اما بالنسبة إلى الشرطين الأولين

فلما تقدم في المزارعة .

2 - واما اعتبار ملك المنفعة أو التصرف

فلانه لولا ذلك يكون العقد فضوليا .

3 - واما اعتبار معلومية الأشجار - بمعنى عدم ترددها -

فلان تعلق وجوب الوفاء بهذا المعين أو بذاك المعين ترجيح بلا مرجح ، وتعلقه بكليهما امر على خلاف مقصودهما . والمردد لا تحقق له ليمكن تعلق ذلك به . واما المعلومية في مقابل الجهل فقد يقال باعتبارها لا لحديث نفي الغرر - لعدم ثبوت كونه رواية على ما تقدم في مبحث الإجارة . إضافة إلى امكان القول بان مثل المساقاة مبنية على الغرر والجهل من الأساس فلا معنى للتمسك بلحاظها بالحديث المذكور - ولا للإجماع لاحتمال مدركيته بل لان مورد صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة قد فرضت فيه المعلومية لدى الطرفين فلا يبقى ما يدل على صحتها مع
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 149 | الشيخ محمد باقر الإيرواني