للجهالة والغرر » « 1 » .
وتدل على ذلك صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« . . . سألته عن رجل يعطي الرجل ارضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما اخرج اللّه عز وجل منه ، قال : لا بأس » « 2 » وغيرها .
والخلاف السابق بين المشهور وغيره في امكان تصحيح المزارعة على طبق القاعدة وبقطع النظر عن الروايات الخاصة وعدمه آت هنا أيضا لوحدة النكتة .
2 - شرائط المساقاة
يلزم في المساقاة توفر :
1 - الايجاب والقبول بالشكل المتقدم في المزارعة .
2 - البلوغ والعقل في المالك والعامل وعدم الحجر بالنحو المتقدّم في المزارعة .
3 - ان يكون المغروس مملوكا ولو منفعة فقط أو يكون التصرف فيه نافذا بوكالة أو ولاية .
4 - معلومية الأشجار في مقابل التردّد .
5 - أن تكون الأصول ذات جذور ثابتة في الأرض ، كما في النخل وأشجار الفواكه ، فلا تصح على ما لا ثبوت لعروقه في الأرض ، كالبطّيخ والباذنجان
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 27 : 50 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 202 الباب 9 من أحكام المزارعة والمساقاة الحديث 2 .