خاص بالنرد والشطرنج ولا يعم اللعب بغيرهما من آلات القمار .
ودعوى عدم الفصل أو الحمل على المثالية غير واضحة .
د - التمسك بصحيحة معمر بن خلاد المتقدمة حيث ورد فيها :
« وكل ما قومر عليه فهو ميسر » .
وفيه : ما تقدم من الشك في صدق عنوان « ما قومر عليه » عند عدم وجود الرهن .
وعليه فالمناسب في هذه الصورة الحكم بالتحريم إذا كان اللعب بآلات النرد والشطرنج ويكون الحكم بالحرمة في غير ذلك مبنيا على الاحتياط .
5 - واما إذا كان اللعب بغير آلات القمار مع افتراض وجود الرهن
- كالمراهنة في باب المصارعة أو حمل الأثقال أو سائر المسابقات - فقد استدل على تحريمه بعدة وجوه نذكر منها :
أ - التمسك برواية العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ان الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش . وما سوى ذلك فهو قمار حرام » « 1 » .
وفيه : ان السند ضعيف بالعلاء نفسه حيث لم يوثق الا بناء على كفاية رواية ابن أبي عمير - الذي هو أحد الثلاثة - عنه .
ب - التمسك بمرسلة الصدوق : « قال الصادق عليه السّلام : ان الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل . وقد سابق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أسامة بن زيد واجرى الخيل » « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 349 الباب 3 من السبق والرماية الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 347 الباب 1 من السبق والرماية الحديث 6 .