عنوان القمار - ولذا لو فرض انعدام الآلات القديمة وتبدلها إلى آلات جديدة فهل يحتمل انتفاء الحرمة ؟ ! - بل المناط صدق اللعب مع الرهان ولو لم يكن اللعب بالآلات المتعارفة .
ولا يشكل على ذلك بلزوم صدق القمار إذا فرض التسابق مع الرهان في حفظ سورة أو بناء عمارة أو كتابة كتاب وما شاكل ذلك ، والحال ان الالتزام بذلك بعيد جدا .
إذ يجاب بان عنوان اللعب في مثل ذلك غير صادق .
6 - واما عدم التحريم في الصورة الأخيرة
فلأصل البراءة بعد عدم الدليل على التحريم ، إذ الموجب له اما التمسك بما دلّ على حرمة القمار ، أو التمسك بما تقدم من « ان المؤمن لمشغول عن اللعب » ، أو التمسك بمثل صحيحة حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا سبق الا في خف أو حافر أو نصل » « 1 » .
والكل كما ترى .
اما الأول فللشك في صدق القمار .
واما الثاني فلانه لا يدل على الحرمة ، بل لا يمكن الالتزام بها ، كيف وهل يحتمل ان اللهو واللعب باللحية أو بالمشي في الأزقة والأسواق عبثا أو بنقض الغزل من بعد قوة انكاثا وما شاكل ذلك محرم ؟
واما الثالث فلاحتمال كون السبق بفتح السين والباء معا - بمعنى المال المجعول رهنا - وليس بفتح السين وسكون الباء .
7 - واما تعميم آلات القمار
لما تداول في عصرنا الحاضر فلعدم احتمال الخصوصية لتلك .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 348 الباب 3 من السبق والرماية الحديث 1 .