هو القمار كما دلت عليه الروايات « 1 » وكلمات أهل اللغة « 2 » .
ومن السنة الشريفة روايات كثيرة كادت تبلغ حدّ التواتر ، كصحيحة زيد الشحام : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل :
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ
« 3 » قال : الرجس من الأوثان : الشطرنج ، وقول الزور : الغناء » « 4 » .
وموثقة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن اللعب بالشطرنج والنرد » « 5 » .
وصحيحة معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السّلام : « النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكل ما قومر عليه فهو ميسر » « 6 » .
3 - واما تحريم ما كان اللعب فيه مع الرهن وبالآلات الخاصة
فلانه القدر المتيقن من أدلة التحريم السابقة .
4 - واما ما كان بآلات القمار المتداولة بدون رهن
فقد يستدل على حرمته بوجوه نذكر منها :
أ - التمسك باطلاق الآية الكريمة حيث لم يؤخذ في وجوب
هامش
( 1 ) روى الوشاء عن أبي الحسن عليه السّلام : « الميسر هو القمار » وسائل الشيعة 12 : 119 الباب 35 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 .
( 2 ) ففي لسان العرب ، مادة « يسر » : الياسر من الميسر وهو القمار .
وفي مجمع البحرين : الميسر : القمار . . . ويقال سمّي ميسرا لتيسر اخذ مال الغير فيه من غير تعب ومشقة .
( 3 ) الحج : 30 .
( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 237 الباب 102 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة 12 : 238 الباب 102 من أبواب ما يكتسب به الحديث 9 .
( 6 ) وسائل الشيعة 12 : 242 الباب 104 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .