1 - اما وجوب الصلاة على الميت
فأمر متسالم عليه بل كاد يكون من ضروريات الإسلام ، وتدلّ عليه موثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السّلام : « صلّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على اللّه » « 1 » .
وليس في سند الرواية - بعد صحّة طريق الشيخ إلى سعد - من يتأمّل فيه سوى طلحة إلّا انه يكفي في صحّة الأخذ برواياته تعبير الشيخ بأن كتابه معتمد « 2 » .
2 - واما الاختصاص بالمسلم
فللسيرة وعموم التعليل في قوله تعالى :
وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
« 3 » ، وموثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ، قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وان كان أباه » « 4 » ، فإنها تعمّ غير النصراني من أقسام الكافر بالأولوية . والصلاة وان لم تذكر في الرواية إلّا ان المفهوم منها شمول النهي لها .
3 - واما كونه بنحو الكفاية
فلما تقدّم في تغسيل الميّت . مضافا إلى موثقة إسحاق بن عمّار : « ان الجنازة لا يصلّى عليها مرّتين » « 5 » الواردة في من فاتته الصلاة .
4 - واما كونها بعد تغسيله وتكفينه
فلعدم الخلاف في ذلك - كما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2 .
( 2 ) الفهرست : 86 .
( 3 ) التوبة : 84 .
( 4 ) وسائل الشيعة الباب 18 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 23 .