ومعه يتمسك بالبراءة .
10 - واما لزوم استقبال المصلّي القبلة
فهو المعروف . ويمكن استفادته من معتبرة الحلبي : « سألته عن الرجل والمرأة يصلّى عليهما ، قال : يكون الرجل بين يدي المرأة ممّا يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل ممّا يلي يساره ، ويكون رأسها أيضا ممّا يلي يسار الإمام ، ورأس الرجل ممّا يلي يمين الامام » « 1 » وغيرها .
11 - واما لزوم كون رأس الميت إلى يمين المصلي
فمتسالم عليه ، ويمكن استفادته من المعتبرة السابقة .
دفن الميت
يجب كفاية دفن الميّت المسلم بعد تكفينه بمواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع وإيذاء رائحته الناس .
ويلزم وضعه على جانبه الأيمن موجّها بوجهه إلى القبلة .
ولا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار وبالعكس ، كما لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه ، ولا يجوز الدفن في قبر ميّت قبل اندراسه .
ونبش قبر المؤمن محرّم إلّا في موارد خاصّة ، كما لو كان لمصلحة الميت أو لدفع مفسدة عنه ، أو لكونه لم يغسل أو يكفّن أو تبين بطلان ذلك أو لان في ترك نبشه ضررا ماليّا .
والتوديع المتعارف عند البعض غير جائز .
والمستند في ذلك :
1 - اما وجوب الدفن
فمما لا خلاف فيه ويقتضيه ارتكاز
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 7 .