عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . التكبير على الميت خمس تكبيرات » « 1 » .
7 - واما تعين الكيفية المذكورة
فهو المشهور ، ولا دليل تام عليه ، نعم تجب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والدعاء للميت للرواية الصحيحة عن أبي جعفر عليه السّلام : « ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء مؤقت ، تدعو بما بدا لك ، وأحقّ الموتى ان يدعى له المؤمن وان يبدأ بالصلاة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله » « 2 » . وقد يتأمّل في دلالتها على وجوب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله .
واما الكيفية المتداولة اليوم فقد دلّت على مشروعيتها بعض الروايات بدون تعين .
8 - وامّا عدم اشتراط الطهارة بقسميها
فيكفي فيه عدم الدليل بعد اختصاص أدلّة الاشتراط -
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا . . .
« 3 » - بالصلاة الحقيقية ، وهي دعاء .
بل موثقة يونس بن يعقوب تنفي اشتراط الطهارة الحدثية صراحة . والتعليل فيها ينفي الخبثية أيضا . قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنازة اصلّي عليها على غير وضوء ؟ فقال : نعم إنّما هي تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل . . . » « 4 » .
9 - واما عدم اعتبار الستر وإباحة اللباس
فلعدم الدليل أيضا ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 .
( 3 ) المائدة : 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3 .