جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟
فقال : لا ، ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل . . . » « 1 » .
5 - واما كفاية الاتيان بغسل واحد بنيّة الجميع
فلصحيحة زرارة :
« إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فإذا اجتمعت عليك حقوق ( اللّه ) أجزأها غسل واحد . قال : ثم قال : وكذلك المرأة . . . » « 2 » .
6 - واما اجزاء غسل الجنابة لو قصده عن غيره
فللصحيحة المذكورة أيضا لأنه المتيقن ، بل قد يستفاد منها اجزاء أي غسل قصد عن غيره .
7 - واما القول بوجوب إعادته لو أحدث في أثنائه
فاستدل له بقوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
. . .
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا . . .
« 3 » . حيث دل على أن المحدث القائم إلى الصلاة على قسمين اما جنب وظيفته الغسل ، أو غيره ووظيفته الوضوء ، وحيث إن المحدث بالأصغر أثناء الغسل يصدق عليه انه محدث قام إلى الصلاة والمفروض انه جنب لعدم اتمامه الغسل فوظيفته الغسل ، أي مخاطب ب
فَاطَّهَّرُوا
، والخطاب المذكور ظاهر في إيجاد - الغسل - بتمامه لا اتمامه فيلزم إعادة الغسل من رأس . وبضم قاعدة « التفصيل قاطع للشركة » ينتفي احتمال وجوب ضم الوضوء .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الجنابة الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 43 من أبواب الجنابة الحديث 1 .
( 3 ) المائدة : 6 .