عرفية ، وترتيبي يغسل فيه الرأس والرقبة أوّلا ثم الطرف الأيمن ثم الأيسر .
والمستند في ذلك :
1 - اما جواز الارتماس
فلصحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده » « 1 » وغيرها .
2 - واما كفاية الدفعة العرفية وعدم لزوم الدفعة الدقية
فلان ذلك هو المفهوم عرفا من قوله عليه السّلام : « ارتماسة واحدة » .
3 - واما جواز الترتيبي
فلصحيحة زرارة الأخرى « قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : ان لم يكن أصاب كفّه شيء غمسهما في الماء ثمّ صب على رأسه ثلاث أكف ثمّ صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه » « 2 » .
وبها يقيد اطلاق قوله عليه السّلام الوارد في بيان الغسل الترتيبي في صحيحة زرارة الأولى : « ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك » .
ولا يضرّها الاضمار بعد كون المضمر زرارة بل قد يقال لا يضرّ الاضمار مطلقا لبيان تقدّمت الإشارة إليه سابقا .
والصحيحة واضحة في اعتبار الترتيب بالشكل المتقدّم إلّا انّه قد يقال بعدم اعتباره بين الجانبين لموثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء ؟ قال : مثل الذي يشرب شعرها وهو ثلاث حفنات على رأسها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث 2 .