جسدك من لدن قرنك إلى قدميك » « 1 » .
بل ورد ما يدلّ على عدم اعتبارها كصحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ان عليّا عليه السّلام لم ير بأسا ان يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة » « 2 » .
2 - واما عدم وجوب البدأة بالأعلى
فهو المعروف . ويمكن استفادة ذلك من موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات ملء كفّيه ، ثم يضرب بكفّ من ماء على صدره ، وكفّ بين كتفيه » « 3 » ، بتقريب ان إطلاق الصبّ على الصدر يصدق ولو من دون صبّ من أعلى نقطة فيه .
3 - واما عدم اعتبار الموالاة ولا عدم النكس في كلّ غسل
فيكفي في إثباته عدم ورود كيفية خاصة في غير غسل الجنابة ، فإنه يدل على وحدة الكيفية في الجميع .
ولأنه لو كانا معتبرين شرعا لذاع ذلك واشتهر بعد كثرة الابتلاء بغير غسل الجنابة أيضا .
4 - واما اجزاؤه عن الوضوء
فلقوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ
. . .
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا
« 4 » الدال على أن وظيفة الجنب هي الغسل ووظيفة غيره الوضوء والتفصيل قاطع للشركة .
ولموثقة عمّار : « سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل إذا اغتسل من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 29 من أبواب الجنابة الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث 8 .
( 4 ) المائدة : 6 .