- دون السورة - فهي مجملة يؤخذ بالقدر المتيقّن منها ويرجع في الزائد إلى إطلاق ما دل على جواز قراءة الجنب للقرآن أو إلى الأصل .
6 - واما المشاهد المشرفة
فقد قيل بإلحاقها بالمساجد اما :
لان روح المسجدية - وهي شرافة المكان وكونه محلا للعبادة - متحقّقة فيها بنحو أتمّ .
أو لان ترك مكث الجنب ودخوله فيها نحو من تعظيم لشعائر اللّه سبحانه التي هي من تقوى القلوب .
أو لصحيحة بكر بن محمد : « خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد اللّه عليه السّلام فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق وهو جنب ونحن لا نعلم حتى دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال :
يا أبا محمد أما تعلم أنه لا ينبغي لجنب ان يدخل بيوت الأنبياء ؟ ! قال :
فرجع أبو بصير ودخلنا » « 1 » .
والكل كما ترى .
اما الأول فلاحتمال الخصوصية لعنوان المسجدية .
واما الثاني فلان تعظيم شعائر اللّه سبحانه بجميع مراتبه ليس واجبا .
واما الثالث فلعدم ظهور جملة : « لا ينبغي » في الحرمة .
وعليه فالالحاق لا بدّ وان يكون مبنيا على الاحتياط دون الفتوى .
كيفية الغسل
الغسل على نحوين : ارتماسي يغمس فيه جميع البدن في الماء دفعة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب الجنابة الحديث 1 .