« سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثمّ ينام حتّى يصبح متعمّدا قال : يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه » « 1 » .
نعم ذهب البعض إلى عدم الشرطية - في من تعمّد البقاء - استنادا إلى بعض النصوص الضعيفة سندا أو دلالة « 2 » .
ثمّ ان غسل الجنابة لا يجب في نفسه بل يجب لما ذكر من المشروط بالطهارة إذا وجب لأصالة البراءة عن الوجوب النفسي بعد عدم الدليل عليه .
أجل يجب للنافلة بمعنى الوجوب الشرطي دون التكليفي .
المحرّمات على الجنب
يحرم على الجنب مسّ لفظ الجلالة ، ومس كتابة القرآن الكريم ، ودخول المساجد لا للاجتياز الا المسجدين فإنه لا يجوز فيهما الاجتياز أيضا ، ووضع شيء فيها ، وقراءة آيات العزائم .
ويجدر الحاق المشاهد المشرفة بالمساجد .
والمستند في ذلك :
1 - اما حرمة مس لفظ الجلالة
فهي المشهور . وتدل عليها موثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم اللّه . . . » « 3 » .
وفي السند أحمد بن محمد بن يحيى ويمكن التغلب على مشكلته من خلال شيخوخة الإجازة - بناء على كفايتها - أو الطرق الأخرى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 18 من أبواب الجنابة الحديث 1 .