كما لا يوجد عليها دال من الكتاب الكريم الا انا في غنى عن ذلك فان الأولى من لوازم الايمان التي لا تنفك عنه بناء على تفسيرها بالانزعاج القلبي لا باظهار الانزعاج والإعراض وإلا كانت كالأخيرتين من مصاديق الأمر والنهي ، بل لو تصوّرنا مرتبة رابعة حكمنا بوجوبها بلا حاجة إلى دليل خاصّ تمسكا بإطلاق أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
11 - وأمّا الانتقال إلى اللاحقة بتعذّر السابقة
فلا دليل معتبر من الروايات عليه إلّا ان بالإمكان إثبات ذلك بتقريبين :
أحدهما : ان من يقرأ نصوص الباب يفهم ان الغرض تحقيق المعروف والإقلاع عن المنكر فإذا فرض إمكان تحقيق ذلك بالمرتبة الأخف فليس عقلائيا الانتقال إلى الأشدّ ولا تجويز ذلك .
ثانيهما : التمسّك بقانون
ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
« 1 » فإنّ الدعوة بالحكمة لا تتم إلّا بالتدرّج .
وبهذا يتّضح ان إطلاق خطابات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن التمسّك به بعد ما ذكر .
كما يتّضح لزوم التدرّج في كلّ واحدة من المراتب إذا كانت قابلة للتفاوت .
12 - وفي جواز الجرح والقتل كلام ينبغي تسرية ذلك إلى الضرب أيضا .
وذلك لأمرين :
أحدهما : ان الأمر والنهي لا يصدقان إلّا على ما كان أمرا ونهيا
هامش
( 1 ) النحل : 125 .