3 - أحكام مرتبطة بالأراضي
الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت محياة حالة الفتح فهي ملك لجميع المسلمين . وأمرها بيد وليّ الأمر ، فله تقبيلها مقابل الخراج بما يراه صلاحا . ولا يجوز بيع رقبتها ولا وقفها ولا هبتها .
ويصرف وليّ الأمر الخراج في المصالح العامّة للمسلمين . وذلك معنى ملكية جميع المسلمين لها .
وإذا كانت ميّتة فهي لمن أحياها ، وهكذا كلّ أرض ميّتة .
والمستند في ذلك :
1 - أمّا ملكية الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين
فتدلّ عليها صحيحة محمد الحلبي الواردة في أرض السواد : « 1 » « سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن السواد ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد . فقلت : الشراء من الدهاقين « 2 » ، قال : لا يصلح إلّا أن تشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين ، فإذا شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها . . . » « 3 » وغيرها .
2 - وأمّا ان أمرها بيد وليّ الأمر
فلان ذلك مقتضى ملكيّتها لجميع المسلمين ، على أن الصحيحة السابقة واضحة في ذلك . ومن ذلك يتّضح
هامش
( 1 ) وهي أرض العراق المفتوحة عنوة زمن الخليفة الثاني .
( 2 ) الدهقان - بكسر الدال وضمّها - يطلق على رئيس القرية والتاجر ، ومن له مال وعقار ، وهو اسم أعجمي مركب من ( ده ) و ( قان ) .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 21 من أبواب عقد البيع الحديث 4 .