الوجه في عدم جواز بيعها وما شاكله . نعم يجوز بيع الحق لعدم المانع من ذلك .
3 - وأمّا صرف الحاصل فيما ذكر
فلان ذلك معنى ملكية جميع المسلمين لها ، ولا يتصور معنى صحيح لها غير ذلك ، على أن بعض الروايات قد دلت عليه كمرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابه « 1 » .
4 - وأمّا ان الأرض الميّتة حالة الفتح ملك لمن أحياها
فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « من أحيا أرضا مواتا فهي له » « 2 » وغيرها ، فإنها باطلاقها تشمل الموات من المفتوحة عنوة .
لا يقال : ان الإطلاق المذكور معارض بإطلاق ما دلّ على أن الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين بما في ذلك الموات حالة الفتح ، فلما ذا الترجيح للأول ؟
فإنه يقال : لم يثبت الإطلاق الثاني ، فان صحيحة الحلبي واردة في أرض السواد وهي محياة حالة الفتح ، ولا توجد رواية أخرى يمكن التمسّك بإطلاقها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب احياء الموات الحديث 6 .