تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
رسوله ، وأمّا أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسنّتهم فلا يحلّ له ذلك » « 1 » . وطلحة وإن لم يوثق إلّا انه يكفي للاعتماد على رواياته تعبير الشيخ عن كتابه بكونه معتمدا « 2 » .

10 - وأمّا حكم الطائفتين المقتتلتين من المسلمين

فيدل عليه قوله تعالى :
وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ
« 3 » .

11 - وأمّا حرمة القتال في الأشهر الحرم

فلقوله تعالى :
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ
« 4 » ،
فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
« 5 » .

12 - وأمّا جوازه مع بدء الخصم

فلانه آنذاك دفاع تقتضيه الضرورة ولقوله تعالى :
الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ
« 6 » .

13 - وأمّا حرمته في الحرم إلّا مع البدأة

فلقوله تعالى :
وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ
« 7 » بعد ضمّ عدم القول بالفصل في حرمة القتال بين كونه في المكان القريب من المسجد الحرام والبعيد عنه ما دام ذلك في الحرم ، هذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 3 . ( 2 ) فهرست الشيخ الطوسي : 86 ، رقم 362 . ( 3 ) الحجرات : 9 . ( 4 ) البقرة : 217 . ( 5 ) التوبة : 5 . ( 6 ) البقرة : 194 . ( 7 ) البقرة : 191 .