رسوله ، وأمّا أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسنّتهم فلا يحلّ له ذلك » « 1 » .
وطلحة وإن لم يوثق إلّا انه يكفي للاعتماد على رواياته تعبير الشيخ عن كتابه بكونه معتمدا « 2 » .
10 - وأمّا حكم الطائفتين المقتتلتين من المسلمين
فيدل عليه قوله تعالى :
وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ
« 3 » .
11 - وأمّا حرمة القتال في الأشهر الحرم
فلقوله تعالى :
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ
« 4 » ،
فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
« 5 » .
12 - وأمّا جوازه مع بدء الخصم
فلانه آنذاك دفاع تقتضيه الضرورة ولقوله تعالى :
الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ
« 6 » .
13 - وأمّا حرمته في الحرم إلّا مع البدأة
فلقوله تعالى :
وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ
« 7 » بعد ضمّ عدم القول بالفصل في حرمة القتال بين كونه في المكان القريب من المسجد الحرام والبعيد عنه ما دام ذلك في الحرم ، هذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 3 .
( 2 ) فهرست الشيخ الطوسي : 86 ، رقم 362 .
( 3 ) الحجرات : 9 .
( 4 ) البقرة : 217 .
( 5 ) التوبة : 5 .
( 6 ) البقرة : 194 .
( 7 ) البقرة : 191 .