عن التستر من شيء ، ولا يلزم ان يكون ذلك الشيء شمسا بل يكفي ان يكون الريح والبرد المتحقّقين ليلا . ان التظليل بهذا المعنى ثابت ليلا أيضا فيكون محرما بمقتضى إطلاق النهي عن التظليل في موثقة إسحاق بن عمّار .
والمناسب الحكم بالجواز لانصراف التظليل المنهي عنه إلى التظليل بالشمس . مضافا إلى أن المستفاد من صحيحة ابن المغيرة حصر التظليل المحرم بالتستر من الشمس كما تقدّم .
6 - واما جوازه للنساء
فمن المسلّمات . وتدل عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « سألته عن المحرم يركب القبة ؟ فقال : لا .
قلت : فالمرأة المحرمة ، قال : نعم » « 1 » وغيرها .
7 - واما الجواز للرجال حالة الخوف ونحوها
فلحديث رفع الاضطرار « 2 » وقاعدة نفي الضرر والتصريح به في موثقة إسحاق السابقة وغيرها .
القسم الثالث [ أي الأشياء التي حرمت على النساء خاصة ]
ستر الوجه
لا يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بنقاب « 3 » وغيره . ويستثنى من ذلك انزال ما على رأسها من خمار ونحوه تحجّبا من الأجنبي .
كما لا يجوز لها لبس القفازين والحرير الخالص .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحديث 1 .
( 3 ) النقاب كاللّثام للرجل يستر الفم وقسما من الأنف .