تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
فلصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله » « 1 » اما لأن عدم افتراض التعصيب يولّد نفسه ظهورا في المكشوف أو لأنّ ضمّها إلى صحيحة الحلبي يولد ذلك . ثمّ ان الصحيحة وان كانت واردة في الجرح دون القرح إلّا انه لا يحتمل الاختصاص به بل القرح جرح في حقيقته .

4 - واما وجوب التيمم في الكسر

فلانه مقتضى القاعدة إذ مع عدم وجود نص على الخلاف يجب التيمم عملا بقوله تعالى :
فَلَمْ تَجِدُوا . . .
« 2 » بعد بطلان قاعدة الميسور سندا أو دلالة . والنص المتقدّم وارد في الكسير المجبور .

5 - وأما وجوب إزالة الحاجب

فلتوقف صدق الغسل والمسح على ذلك .

6 - واما وجوب التيمم مع عدم إمكان الإزالة

فلانه مقتضى القاعدة ، لوجوب التيمم على كل من لا يمكنه استعمال الماء .

7 - واما وجوب الجمع في الفرض الأخير

فللعلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم بعد ضمّ قاعدة عدم سقوط الصلاة بحال .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث 3 . ( 2 ) المائدة : 6 .