فلصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله » « 1 » اما لأن عدم افتراض التعصيب يولّد نفسه ظهورا في المكشوف أو لأنّ ضمّها إلى صحيحة الحلبي يولد ذلك .
ثمّ ان الصحيحة وان كانت واردة في الجرح دون القرح إلّا انه لا يحتمل الاختصاص به بل القرح جرح في حقيقته .
4 - واما وجوب التيمم في الكسر
فلانه مقتضى القاعدة إذ مع عدم وجود نص على الخلاف يجب التيمم عملا بقوله تعالى :
فَلَمْ تَجِدُوا . . .
« 2 » بعد بطلان قاعدة الميسور سندا أو دلالة . والنص المتقدّم وارد في الكسير المجبور .
5 - وأما وجوب إزالة الحاجب
فلتوقف صدق الغسل والمسح على ذلك .
6 - واما وجوب التيمم مع عدم إمكان الإزالة
فلانه مقتضى القاعدة ، لوجوب التيمم على كل من لا يمكنه استعمال الماء .
7 - واما وجوب الجمع في الفرض الأخير
فللعلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم بعد ضمّ قاعدة عدم سقوط الصلاة بحال .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث 3 .
( 2 ) المائدة : 6 .