تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
بكير بن أعين : « . . . هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك » « 1 » ورواية محمد بن مسلم الواردة في من شك بعد الفراغ من الصلاة في انّه صلّى ثلاثا أو أربعا : « وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك » « 2 » فان مقتضاها الاقتصار على الموارد التي يحتمل فيها الالتفات . وتحقيق الحال يحتاج إلى مستوى أعلى من البحث .

9 - واما البناء على الصحّة عند الشك في تقدّم الوضوء وتأخّره عن وجود الحاجب

فلقاعدة الفراغ .

10 - واما الحكم بالصحة في الفرع الأخير

فلقاعدة الفراغ . والوجه في الحكم ببقاء النجاسة هو الاستصحاب بعد عدم حجية القاعدة في إثبات لوازمها غير الشرعية .

وضوء الجبيرة

إذا كان على بعض أعضاء الوضوء جبيرة - لجرح أو قرح أو كسر - فمع امكان إيصال الماء تحتها بلا ضرر ولو بغمسها أو نزعها يجب ذلك وإلّا لزم المسح عليها . ومع عدم وضع الجبيرة وانكشاف الموضع يكفي في الجرح والقرح غسل ما حولهما وفي الكسر التيمم . واللاصق الحاجب كالقير تجب إزالته ، ومع عدم الإمكان يجب التيمم إن لم يكن في موضعه وإلّا فاللّازم الجمع بين التيمم والوضوء .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 42 من أبواب الوضوء الحديث 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 27 من أبواب الخلل في الصلاة الحديث 3 .