والمستند في ذلك :
1 - اما وجوب نزع الجبيرة أو غمسها مع الامكان
فلانه مقتضى ما دل على وجوب الوضوء على المتمكن منه .
2 - واما وجوب المسح عليها مع التعذر
فللروايات الخاصة - وان كانت القاعدة تقتضي التيمم لعدم القدرة على الوضوء التام - كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضّأ ويمسح عليها إذا توضأ ؟ فقال : ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة » « 1 » .
وإذا كان مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء ؟ وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ فقال :
يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته » « 2 » مطلقا وغير دال على مسح موضع الجبيرة إلّا انه قابل للتقييد بما ذكر .
والروايتان وان كانتا ناظرتين إلى المسح في موضع الغسل إلّا انه بالأولوية يثبت ذلك في موضع المسح أيضا .
ثم إن المذكور في صحيحة الحلبي وان كان هو القرحة إلّا ان الجواب يفهم منه عدم الاختصاص بها .
3 - واما وجوب غسل ما حول الجرح والقرح المكشوفين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث 1 .