كل باب منها ألف باب » « 1 » .
هذا مضافا إلى امكان تطبيق قاعدة نفي الحرج المستفادة من قوله تعالى :
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
« 2 » .
8 - واما استثناء الثاني
فلصحيحة معاوية بن عمّار : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر ، فقال : ليس عليه شيء ، كان في طاعة اللّه عزّ وجلّ » « 3 » .
وهي صحيحة بكلا طريقيها . وتدلّ على أن المدار على الاشتغال بمطلق الطاعة لا خصوص الطواف والسعي .
واما استثناء الخارج من منى بعد دخول الليل إذا اشتغل بالمناسك بقيتها فلصحيحة معاوية المذكورة في الرقم 2 ، حيث ورد فيها : « فان خرجت أوّل الليل فلا ينتصف الليل الا وأنت في منى الا ان يكون شغلك نسكك » « 4 » .
9 - واما الاستثناء الثالث
فلصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم ، وان كان قد خرج منها فليس عليه شيء وان أصبح دون منى » « 5 » وغيرها .
وهي تدل على جواز المبيت في الطريق بشرط زيارة البيت أوّلا ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 9 .
( 2 ) الحج : 78 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 13 .
( 4 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 8 .
( 5 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 16 .