والمستند في ذلك :
1 - اما وجوب الأعمال الثلاثة
فممّا تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة على فعلها بنحو اللزوم ، وعلى ذلك إجماع المسلمين ، والروايات المطبقة على ذلك فوق حدّ الاحصاء .
2 - واما انها متأخّرة عن الحلق والتقصير
فمن المسلّمات . وتدل عليه صحيحة جميل المتقدّمة عند البحث عن تأخّر الذبح عن الرمي .
أجل مع تقديمها جهلا أو نسيانا لا تلزم الإعادة لنفس الصحيحة المتقدمة .
3 - واما ان الكيفية واحدة
فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . فإذا أتيت البيت يوم النحر . . . طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ثم صلّ عند مقام إبراهيم ركعتين . . . ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكّة . . . » « 1 » وغيرها .
ومنه يتّضح عدم جواز تأخير السعي عن طواف الحج إلى غد لان المستند المتقدّم في عمرة التمتّع مطلق فراجع .
4 - واما انه لا يجوز تأخير الأعمال عن اليوم الحادي عشر
فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخّر . . . » « 2 » وغيرها .
هذا ولكن ما ذكر يلزم حمله على الاستحباب بقرينة موثقة إسحاق بن عمّار : « سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن زيارة البيت ، تؤخّر إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب زيارة البيت الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 8 .