الطواف
يعتبر في الطواف مضافا إلى النيّة : الطهارة من الحدث بقسميه ومن الخبث ، والختان للذكور ، وستر العورة .
والشاكّ في الطهارة من الحدث يلزمه تحصيلها الا إذا كانت حالته السابقة الطهارة أو فرض طرو الشك بعد الفراغ من الطواف ، غايته يلزمه تحصيلها للصلاة .
والشاكّ في الطهارة من الخبث يبني على تحقّقها مطلقا الا إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة .
ويلزم في الطواف مضافا إلى الشروط الأربعة المتقدّمة كون الأشواط سبعة متوالية ، يبتدئ كل واحد منها بالحجر الأسود وينتهي به ، مع جعل الكعبة على اليسار في كل حالاته ، وادخال حجر إسماعيل في المطاف ، والخروج عن الكعبة وشاذروانها ، والسير بخطوات مختارة ، وضبط عدد الأشواط ، وعدم القران بين طوافين ، وعدم الخروج في الأثناء عن المطاف على تفصيل ، وعدم الزيادة على سبعة أشواط .
واعتبر المشهور في الطواف ان يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم وبمقدار ذلك من الجوانب الأخرى .
والمستند في ذلك :
1 - اما اعتبار النيّة بمعنى قصد الطواف
فلأنّه من الأمور القصدية التي لا تتحقّق الا به .
واما اعتبارها بمعنى قصد القربة فلأن ذلك لازم عباديته .
أما كيف نثبت عباديته ؟ ذلك اما بارتكاز المتشرّعة المتوارث يدا