بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرّد في ازار ورداء . . . » « 1 » .
وهل يلزم ان يكونا بمقدار خاص ؟ كلا ، وانّما المدار على الصدق العرفي ، وهو يتحقّق بما إذا كان الإزار ساترا من السرة إلى الركبة ، والرداء ساترا المنكبين وشيئا من الظهر .
8 - واما ان ذلك واجب تعبّدا
فلما تقدّم من قوله عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمّار : « يوجب الاحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والاشعار ، والتقليد . . . » « 2 » ، حيث يدل على أن الاحرام يتحقّق بما ذكر لا بها مع لبس الثوبين .
وإذا كان الصحيح قاصر الدلالة أمكن التمسّك بالصحيح الآخر لمعاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « رجل أحرم وعليه قميصه ، فقال : ينزعه ولا يشقّه ، وان كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه » « 3 » وغيره ، بتقريب ان المقصود احرامه في القميص من دون لبس الثوبين لا معهما .
9 - واما عدم اعتبار الاستدامة
فللبراءة بعد عدم الدليل على اعتبارها .
10 - واما جواز الزيادة
فللبراءة أيضا بعد عدم الدليل على اعتبار العدم ، بل إن الدليل على الجواز موجود وهو صحيحة الحلبي : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يتردى بالثوبين ؟ قال : نعم والثلاثة إن شاء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 15 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب أقسام الحج الحديث 20 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 45 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 .