يتقي بها البرد والحر » « 1 » .
وإذا كان طريق الشيخ قابلا للتأمّل بابن سنان فطريق الكليني لا غبار عليه .
11 - واما انه يلزم فيهما ما يشترط في لباس المصلّي
فلصحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس ان تحرم فيه » « 2 » .
والصحيح قد رواه المشايخ الثلاثة بطريق صحيح في الجميع .
12 - واما ان المرأة لا يجوز لها لبس الحرير حالة احرامها
فلصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين » « 3 » وغيره .
13 - واما عدم اشتراط الطهارة من الحدث
فللبراءة بعد عدم الدليل . بل الدليل على عدم الاعتبار موجود كموثقة يونس بن يعقوب المتقدّمة الواردة في الحائض .
واما اعتبارها من الخبث في ثوبي الاحرام فلما تقدّم من صحيح حريز الدال بإطلاقه على اعتبارها فيهما .
واما البدن فتعتبر طهارته من الخبث في خصوص حالة الطواف وصلاته كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى ، والزائد عن ذلك تجري البراءة من شرطية الطهارة فيه بعد عدم الدليل على اعتبارها فيه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 30 من أبواب الاحرام الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 27 من أبواب الاحرام الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 9 .