التفصيل ، اما بعده فالوجيه التنزل إلى الاحتياط تحفظا من مخالفتهم .
أجل بناء على تمامية فكرة انجبار ضعف السند بفتوى المشهور كبرى وصغرى تعود رواية أبي بصير حجّة وتقيد الأولى وتتجه الفتوى على طبق ما عليه المشهور .
7 - واما ان الاحرام للأفراد من أحد المواقيت
فلأن من مرّ على ميقات يلزمه الاحرام منه ولا يجوز له تجاوزه بلا احرام كما تأتي الإشارة إليه في المواقيت .
هذا إذا لم يكن المفرد داخل مكّة أو دون الميقات والا كفاه الاحرام من مكانه لما يأتي من أن من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله .
وهذا كلّه بخلافه في المتمتع فإنه يحرم لحجه من مكة بلا خلاف .
وتدل عليه صحيحة عمرو بن حريث الصيرفي : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
من أين أهلّ بالحج ؟ فقال : ان شئت من رحلك وان شئت من المسجد وان شئت من الطريق » « 1 » . والسؤال عن حج التمتع كما هو واضح .
8 - واما عدم جواز الطواف المندوب بعد الاحرام لحج التمتّع
فهو قول الأكثر . وتدل عليه صحيحة الحلبي : « سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت ؟ قال : نعم ما لم يحرم » « 2 » .
وإذا خالف المحرم فطاف فهل عليه شيء ؟ المذكور في كلمات جمع من الفقهاء تجديد التلبية بعد الطواف . بيد ان الروايات لم تذكر ذلك ، بل ربّما يستفاد من بعضها العدم ، ففي موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام : « . . . وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 21 من أبواب المواقيت الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 83 من أبواب الطواف الحديث 4 .