إلى أحد . ويدل عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سئل عن رجل يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا » « 1 » وغيره .
وفي مقابل ذلك صحيح زرارة : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الفقير الذي يتصدّق عليه هل عليه صدقة الفطرة ؟ فقال : نعم يعطى ممّا يتصدّق به عليه » « 2 » .
وقد يجمع بحمل الثاني على الاستحباب ، وهو ان تمّ عرفا وإلّا استقرت المعارضة ولزم طرح الثاني لهجران الأصحاب له .
4 - واما اشتراط الحرية
فلا مستند له سوى التسالم . أجل بناء على أنه لا يملك يكون الحكم على طبق القاعدة لكونه فقيرا .
هذا في غير المكاتب ، واما فيه فالمنسوب إلى الشيخ الصدوق « 3 » الحكم بالوجوب استنادا إلى صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام :
« المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ؟ وتجوز شهادته ؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته » « 4 » .
ولأجل اشتمال الحديث على الحكم بعدم جواز شهادة المكاتب الذي لا يقول به الأصحاب وحذرا من مخالفة مشهور الأصحاب يكون المناسب التنزل من الفتوى بالوجوب إلى الاحتياط .
5 - واما اعتبار عدم الاغماء
فهو المشهور ولكن لا دليل عليه فتشمله اطلاقات الأدلّة . أجل مع استيعابه لتمام وقت الوجوب يكون
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2 .
( 3 ) مستمسك العروة الوثقى 9 : 389 .
( 4 ) وسائل الشيعة الباب 17 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 3 .