مرجع الضمير .
ومعه يلزم في موارد ذكر الضمير بدون مرجع وجود عهد خاص بين الطرفين لمرجع الضمير اعتمدا عليه في تشخيص المرجع ، وبسبب ذلك ذكر الضمير .
وحيث لا يوجد شخص يليق ان يكون معهودا في الأوساط الشيعيّة إلّا الإمام عليه السّلام فيتعيّن ان يكون هو المرجع .
وإذا قيل : لعل هناك شخصا غير الإمام عليه السّلام كان معهودا بين الطرفين اعتمدا على عهده في ذكر الضمير ولا يتعيّن كون المعهود هو الإمام عليه السّلام .
قلنا : ان المضمر كالبزنطي مثلا حيث إنه لم يحتكر الرواية على نفسه بل حدّث بها غيره أو سجّلها في أصله فذلك يدل على أنه أراد نقلها لجميع الأجيال . وحيث لا يوجد شخص تعهده الأجيال جميعا إلّا الإمام عليه السّلام فيثبت بذلك رجوع الضمير إليه عليه السّلام .
والفارق بين البيانين اختصاص الأوّل بما إذا كان المضمر من أجلّاء الأصحاب بخلاف الثاني فإنه عام للجميع .
4 - واما الحكم بالبولية على الخارج قبل الاستبراء بالرغم من اقتضاء قاعدة الطهارة الحكم بعدم ذلك
فللروايات الحاكمة بانتقاض الطهارة أو ببولية المشتبه ، كمفهوم صحيحة محمّد بن مسلم : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل بال ولم يكن معه ماء . قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات ، وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من